ملاحظات على تعديل الدستور:

قرأت النسخة النهائية من التعديل الدستوري المعروضة على البرلمان لمناقشتها.
وكان من بين الملاحظات الرئيسية التي خرجت بها:
1/ هي نسخة معدلة عن دساتير سابقة.
2/ ليس بالدستور الذي يعتبر وثيقة أساسية أوقانونا أساسيا للدولة:
ـــــ لأن صياغتها كانت بمواد قانونية تفصيلية، التي لا تصمد أمام رياح التغيير الاجتماعي والسياسي بالخصوص على مدار سنوات على الأقل. 
ــــ عكس ما لو صيغت على شكل قواعد قانونية شاملة، كأدلة كلية لا تفصيلية، يمكن القياس عليها في حالة تطورات اجتماعية أوسياسية، تعصم الدستور من تحويله إلى مجموعة مسودات يعتريها المداد ومحوه.
لقد نصحت (ومن تنادي؟) بصياغة الدستور على شكل قواعد، يمكن للبرلمان مع أساتذة القانون الدستوري سن مواد قانونية في التشريع تندرج تحتها مما يوافقها في الكلية، تماما كما هو معمول به في أصول الفقه الإسلامي، حيث تتطور وتتبدل الأحكام التفصيلية خضوعا للأحكام الكلية التي لا تتغير.
وباختصار مخل خرجت من هذه القراءة الأولية بما يلي:
+ الفقرة 04 من الديباجة: لم تطرح الأمازيغية كعنصر هوية في بيان نوفمبر، فكيف أدرجت كإضافة إليه؟
+ إن الدستور يعكس عبقرية الشعب: كيف بالتحدث باسم الشعب وليس هو من صاغه، إنما عرض عليه للاستفتاء فقط؟
+ الإكثار من مصطلح القيم الروحية عوض الإسلامية، يخشى منه إدراج عناصر أخرى إضافة إلى الإسلام من الديانات الأخرى، وهو مرفوض شعبيا.
+ المادة 02 الإسلام دين الدولة: فخ يهيء للاعتراف بأديان أخرى على أرض الجزائر، وكان الأفضل (دين الدولة الإسلام) معبرا عن كون الدين الوحيد للدولة هو الإسلام، لأن مضمونها المضمر هو (كذلك اليهودية والنصرانية دين الدولة)، إشارة إلى تسيير الدولة لها مثل الإسلام.
+ المادة 07 الشعب هو مصدر كل سلطة: فلماذا لم يستشر نخب الشعب في جمع شتات المسودة؟
+ المادة 08 (3): فلماذا يفرض عليه تعديل واحد يستفتى فيه فقط؟ بينما كان الأمكن عرض أكثر من تعديل على الشعب للاختيار.
+ مصطلح (الدولة) المطروح وتفسيرات مواده القانونية لا تميز بين السلطة المسيرة، والدولة التي هي الشعب.
+ تناقض محرر المسودة بقوله (دستور للمواطنين لا للمؤمنين) مع مصطلح (لا يجوز) في المادة 15، الذي هو مصطلح شرعي أكثر منه قانوني.
+ المادة 15 /3 إهمال دور المجتمع السياسي وهو الأحزاب.
+ المادة 17 /3 لابد من إلغاء البند لأنه يؤسس مع التقادم لفكرة الانفصال بحجة التبريرات الموجودة فيه، ما أعتبره قنبلة موقوتة، قد تنفجر في وجه الوحدة الوطنية.
+ المادة 31 /3 يجب إلغاء هذا البند لأنه يؤسس لإنهاك قوة الجيش خارجيا، ليسهل الاعتداء علينا في الداخل.
+ المادة 51 /2 ما هو مجال حرية العبادة؟ أهو للمسلمين، أم لغيرهم؟ وهل هو تمهيد لمنح الترخيص لنشاط ديانات غريبة في أرض الإسلام التي أتت بها الديباجة؟ وهل حقيقة تمنح الحرية الكاملة للمسلمين؟ أم تمنع بحجة محاربة الإرهاب؟ تناقض واضح يقضي بضرورة حذف البند.
+ المادة 54: في حرية الصحافة: هل تطبق فورا على الصحف والقنوات المتجاوزة للقيم الروحية للشعب؟
+ المادة 57 /2: البند مناقض لقيم الحريات المشار إليها في المواد السابقة، بمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني، خاصة مادة الإسلام دين الدولة، وهل ستمنع الأحزاب القائمة على أساس علماني مناقض للإسلام دين الدولة؟
+ المادة 59: في ترقية الحقوق السياسية للمرأة: لماذا لم تترك الأحقية للكفاءة عند الرجل أوالمرأة، لأنه مناقض لقيم حرية العمل السياسي.
+ المادة 65 /5: في بند التربية على المواطنة،، لماذا لم تضف كلمة (والإسلام) إلى جانب (المواطنة)؟
+ المادة 67 /1 بند تساوي المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة،، فيه فخ محذور تقلد المهام والوظائف في الدولة لمتعددي الجنسيات، بسبب إطلاقه.
+ المادة 91 /2 ضرورة إلغاء البند توافقا مع 31 /3 إرسال وحدات من الجيش إلى المشاركة في عمليات حفظ السلام.
+ المواد 91، 92، 93، تكريس للنظام الرئاسي.
+ المادة 94: ترتيب رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية: الأفضل زيادة شخصية اعتبارية ثالثة لرئاسة الدولة، في حالة استحالة تولي رئيس مجلس الأمة، ثم رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة الدولة بالنيابة.
+ المادة 114 /1 البند دليل على إرادة تقييد بعض الحريات للمجلس الشعبي الوطني، عند رفض بعض مقترحات الجهاز التنفيذي ليوافق عليها مجلس الأمة، ولذلك فهذا المجلس مكلف للأموال والأوقات فقط.
+ المادة 139: تعطي حق التشريع بالقواعد العامة، في حين أن الدستور هو القواعد العامة وليس المواد القانونية.
رغم أنها ذكرت ثلاثين قاعدة، إلا أن ذلك يعتبر تقييدا لحرية البرلمان في التشريع.
+المادة 142 /2: عرض الأوامر على كل غرفة في أول دورة بعد مدة تضييع الوقت على الأوامر.
+المادة 172 /1 بند عدم نقل القاضي يؤسس لتقادم القاضي واستعمال العلاقات المختلفة وتعميقها في محذورات قد تعيق عمله وتعرضه للإحراج.
+ المادة 180/ 3 / المطة (ــ) 09: لماذا اختيار شخصيات خارج أعضاء البرلمان وليس منتخبين منه؟
+ المادة 210: لا تذكر إحالة تنظيم وتشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على القانون.
+ المادة 223 /6: إلغاءها (عدم تعديل تمازيغت)، لأننا لا ندري، فقد يصل المجلس الأعلى لها إلى نتيجة مفادها استحالة توظيفها كلغة عالمية، لذلك كان المفروض تركها للتطورات.
أتمنى من البرلمان تناول المناقشة بجدية كبيرة، واعتبار عميق لآمال الشعب في استنساخ تعديل في مستوى رجائه، في بناء دولة قوية، مستقلة، متحررة، مزدهرة.
الأستاذ سعدالدين شراير

أستاذ مادة العلوم الإسلامبة في التعليم الثانوي، متخرج من جامعة الجزائر العاصمة بشهادة ليسانس في العلوم الإسلامية، خبرة 37 سنة تدريس

إرسال تعليق

أحدث أقدم