القاعدة الرابعة عشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الإجماع قائم على تحريم بيع الثمرة مستـقلة قبل بدو صلاحها1، لكن إن باع شجرا أو نخلا في أرض [بستان أو حائط] وبها ثمار بعد التأبير فالحكم أنها للبائع لأنه أبّرها بنفسه 2، إلا إذا اشترطها المشتري، فرخص اسثناء في بيعها مع أصلها ولو قبل بدو صلاحها ، لأنها تابعة لا مستقلة.
ويقاس عليه بيع بعض أدوات السيارة التابعة التي ليست مستـقلة كالإطار المطاطي الذي اشتراه جديدا أوالفراش أوبعض قطع الغيار ولذلك لا تستـقل بثمنها كما لو بيعت مستـقلة بل هي داخلة في المساومة مع السعر الإجمالي للسيارة ولا تستـقل عنها.
ومنه بعض وسائل تزيين المنازل التابعة التي ليست مستـقلة أوالمنزل الذي اقتناه وبه مدفأة أوسخان ثم باعه لا يحتسب ثمنهما منـفردين بل تابعين، فيثبت لهما تابعين ما لا يثبت لهما لو باعهما مستـقلين.
ومنه بيع الحاسوب مثلا، يتبع له إجمالا كل مكوناته ولا تستـقل بالثمن عنه، فالقرص الصلب مثلا قد يكون له ثمن بائن لو باعه مستـقلا لكن لا يثبت له ذلك وهو داخل في الحاسوب، والله ورسوله أعلم وأحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــــ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ» رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجة والدارمي ومالك والشافعي وأحمد وأبويعلى وابن حبان وعبدالرزاق الصنعاني والحميدي وابن الجعد وغيرهم.
2 ــــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجة ومالك والحميدي وغيرهم.
الأستاذ سعدالدين شراير

أستاذ مادة العلوم الإسلامبة في التعليم الثانوي، متخرج من جامعة الجزائر العاصمة بشهادة ليسانس في العلوم الإسلامية، خبرة 37 سنة تدريس

أحدث أقدم