القاعدة الثالثة عشرة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
ومثلوا لها ببعض المعاملات التي هي حق لله وللآدمي، فهي تعدوه ، أما ما كان حقا للآدمي فإنه لا يعدوه.
ومنه على سبيل المثال الربا فإنه لا يعتبر فيه رضا الآدمي لأنه وإن كان معاملة بين الناس فحق الله فيه أقوى، فهو يعدو الإنسان.
ومنه عقوبة القذف، وقطع اليد في السرقة، وعقوبة الزنا، ومختلف عقوبات التعزير، إذا رفعت الدعوى القضائية.
أما ما كان الحق فيه للعبد فيمكن اعتبار رضاه مثل القصاص في القتل أوالجرح العمد والدية في القتل والجرح غير العمد ولو رفع الأمر إلى القضاء.
لأن الحدود عرفت بأنها عقوبات مقدرة حقا لله، أما القصاص فعرف بكونه عقوبة مقدرة حقا للعبد.
الأستاذ سعدالدين شراير

أستاذ مادة العلوم الإسلامبة في التعليم الثانوي، متخرج من جامعة الجزائر العاصمة بشهادة ليسانس في العلوم الإسلامية، خبرة 37 سنة تدريس

أحدث أقدم